المادة 4 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

أ- يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص المستشفيات البيطرية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كلّ من: 1- رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية. 2- مندوب عن كلية الطب البيطري من ذوي الاختصاص. 3- مندوب عن نقابة الاطباء البيطريين من ذوي الاختصاص. 4-مندوب عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص يسميه الوزير. ب- يحق للجنة الاستعانة بأحد الخبراء المختصين إذا دعت الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة