المادة 4 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
أ- يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص المستشفيات البيطرية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كلّ من:
1- رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية.
2- مندوب عن كلية الطب البيطري من ذوي الاختصاص.
3- مندوب عن نقابة الاطباء البيطريين من ذوي الاختصاص.
4-مندوب عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص يسميه الوزير.
ب- يحق للجنة الاستعانة بأحد الخبراء المختصين إذا دعت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026