المادة 3 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

أ- يجب أن يكون مالك المستشفى أردني الجنسية وأن يكون مدير المستشفى طبيب بيطري متفرغ لهذا العمل. ب- يلتزم مدير المستشفى بابلاغ مديرية البيطرة والصحة الحيوانية بأي أمراض سارية أو معدية قد تظهر خلال (48) ساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة