المادة 3 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
أ- يجب أن يكون مالك المستشفى أردني الجنسية وأن يكون مدير المستشفى طبيب بيطري متفرغ لهذا العمل.
ب- يلتزم مدير المستشفى بابلاغ مديرية البيطرة والصحة الحيوانية بأي أمراض سارية أو معدية قد تظهر خلال (48) ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026