المادة 6 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
أن تقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير بمعاينة الموقع ورفع تقارير دورية إلى مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية توضح مدى الالتزام بضوابط وشروط هذه القواعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026