المادة 19 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على عيادات للكشف والعلاج العام (لجميع أنواع الحيوانات الصغيرة والطيور)، الباطنية والمعدية، عيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة، ويجب أن تتوفر بها الشروط التالية:
أ. أن تكون مساحتها (100) متر مربع (10×10) لكل عيادة.
ب. تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وبها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع (100) بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
ج. أن تحتوي على طاولة للكشف من الستينلس ستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (300) سم.ط × (300) سم.ع ×(75) سم.أ، على شكل حرف U وتسمح بوقوف الطبيب بداخلها مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
د. أن تحتوي على ثلاجة كبيرة بحجم لايقل عن (20) قدما لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
ه. أن تحتوي على جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة الكشف.
و. أن تحتوي على دواليب معدنية أو استنلس ستيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد لا يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والادوات اللازمة للعلاج.
ز. أن تحتوي على دواليب استنلس ستيل تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026