المادة 10 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
اجراءات التفتيش
يتولى موظفو الامانة القيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش على المنزل لغايات استكمال اجراءات منح الرخصة والتجديد والتحقق في حال ورود شكوى ، وذلك وفقاً للتعهد المقدم سنداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من هذه التعليمات ووفقا لما هو متبع في ترخيص المهن المماثلة في المناطق ذات التنظيم التجاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026