المادة 10 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

اجراءات التفتيش يتولى موظفو الامانة القيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش على المنزل لغايات استكمال اجراءات منح الرخصة والتجديد والتحقق في حال ورود شكوى ، وذلك وفقاً للتعهد المقدم سنداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من هذه التعليمات ووفقا لما هو متبع في ترخيص المهن المماثلة في المناطق ذات التنظيم التجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة