المادة 11 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

المخالفات أ- يكون المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة واحكام هذه التعليمات وخصوصاً المتعلقة بمعايير وشروط ومتطلبات ممارسة المهنة ويحظر عليه مخالفة أي منها . ب- في حالة مخالفة أي من احكام القانون او هذه التعليمات للأمين اتخاذ القرار بإيقاف الرخصة و/أو عدم تجديدها دون أي حق المرخص له المخالف بالمطالبة بأي عطل أو ضرر. ج. اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها بأي تشريع آخر تطبق الأحكام المتعلقة بالعقوبات الواردة في القانون على أي مرخص له او أي شخص يخالف احكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة