المادة 12 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
الغاء الرخصة
مع مراعاه تحصيل أية مستحقات مالية مترتبة على الرخصة، للأمين الغاء الرخصة التي يتم منحها وفق أحكام هذه التعليمات في أي من الحالات التالية :
أ- بناء على طلب المرخص له أو المفوض بالتوقيع عنه .
ب- وفاة المرخص له اذا كان شخصاً طبيعياً او وفاة الشريك أو عضو الجمعية المقيم في المنزل المحدد في الرخصة اذا كان المرخص له شخصاً معنوياً (شركة) أو (جمعية) حسب مقتضى الحال.
ج- اذا تبين أن منح الرخصة كان مستنداً الى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة .
د- مخالفة أي من احكام هذه التعليمات وعلى وجه الخصوص المعايير والشروط والمتطلبات او ارتكاب أي من الأفعال المحظورة أو التأثير على الصحة والسلامة العامة أو التسبب بتلوث البيئة او اقلاق الجوار .
ه- زوال او فقد أي شرط من شروط الترخيص مثل تغيير المهنة او المهن او المنزل أو شطب شهادة تسجيل (المؤسسة الفردية أو الشركة) والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة او شطب الرخصة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار او الرخصة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حسب مقتضى الحال.
و. نتيجة التحقق من صحة الشكوى المقدمة من الجيران من قبل اللجان المعنية في داخل الامانة.
ز- عدم سماح المرخص له لموظفي الأمانة القيام بعمليات التفتيش على المنزل .
ح- في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق أحكام القانون والتعليمات المعمول بها في الأمانة بما في ذلك الاجراءات والرسوم و الغرامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026