المادة 5 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
اجراءات التقدم للرخصة
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الامين على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة المحددة فيه.
ب- على مقدم الطلب أن يكون مستوفياً لشروط ومتطلبات ترخيص مزاولة المهن المماثلة وفقاً لما هو معمول به في الامانة.
ج- على مقدم الطلب أن يقدم تعهداً بالسماح لموظفي الأمانة بالقيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش على المنزل وفقاً لما هو متبع في ترخيص المهن المماثلة في المناطق ذات التنظيم التجاري وذلك لأغراض الترخيص والتجديد والتحقق من الشكوى.
د- لا تمنح الرخصة لمقدم الطلب الا اذا توافرت به الشروط التالية:
1. أن يكون مقيماً في نفس المنزل المطلوب ترخيص ممارسة المهنة من داخله وارفاق ما يثبت ذلك.
2. أن يقدم ما يثبت انه مالك او مستأجر للمنزل المنوي مزاولة المهنة فيه، او انه احد افراد عائلة المالك او المستأجر القاطنين معه، وان يرفق ما يثبت ذلك، وان يرفع موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل لغايات ممارسة المهنة المطلوب ترخيص مزاولتها اذا كان المنزل مستأجراً.
3. أن لا يكون حاصلاً على أي رخصة مهن أخرى.
4. اذا كان مقدم الطلب أحدى الشركات المنصوص عليها في المادة (6/ب) من هذه التعليمات فيجب ان تحدد مكان الرخصة في منزل أحد الشركاء على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البنود (1 و 2 و 3) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026