المادة 6 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
أحكام عامة
أ- يصدر الامين قراره بالموافقة على طلب الترخيص اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- تصدر الرخصة باسم الشخص الطبيعي والمسجل في السجل التجاري للأفراد لدى وزارة الصناعة والتجارة او باسم الشخص المعنوي والمسجل في السجل التجاري للشركات لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة او شركة تضامن او شركة توصية بسيطة فقط .
ج- الرخصة شخصية تخول مقدم طلب الترخيص تحديداً ممارسة المهنة او المهن المحددة فيها وفق احكام هذه التعليمات وفي المنزل المحدد فيها حصراً ، ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر او تغيير المنزل المحدد فيها وفقا لما تقتضيه احكام هذه التعليمات .
د. الرخصة سنوية ، ويجب تقديم طلب التجديد على النموذج المعتمد لهذه الغاية بانتهاء المدة المحددة فيها .
ه- لا يعفى الترخيص الصادر وفق احكام هذه التعليمات من الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة لممارسة المهنة.
و- يجوز تضمين الرخصة المهنية الواحدة عدة غايات من نفس المجموعة شريطة تسجيلها ضمن سجل تجاري واحد للأفراد او الشركات على ان لا يتضمن السجل غايات اخرى غير وارده بالجدول الملحق بالتعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026