المادة 2 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه أو كما وردت في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول وأسس تسجيل الدواء ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء . القانون:قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول . الوزير:وزير الصحة .صفحة 1 من 5 المدير العام:مدير عام المؤسسة . لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن اللجنة: الدوائي المشكلة بقرار من المدير العام. قائمة الأدوية الخاصةقائمة الأدوية المطلوبة وغير المتوفرة : بتحقيق الأمن الدوائيالمعتمدة بقرار من وزير الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك