المادة 3 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024
تهدف هذه التعليمات إلى تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي في المملكة بشكل لا يؤثر على مأمونيّتها وفعاليّتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026