المادة 11 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة: 1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين. 2. ان تكون المؤس ب- للوزير وبناء على تنسيب أمين عام الوزارة تخفيض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وبدل تجديد شهادة التسجيل السنوي الى النصف للمشاريع الصغيرة المقامة من قبل الشركات الناشئة والتي تعمل ضمن حاضنات الاعمال في المنطقة التنموية. ج- تستوفي الوزارة البدلات التالية من المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية: البدل/دينارالبيان 600بدل تجديد شهادة التسجيل سنوياً 100بدل فاقد او تالف للشهادة 100بدل تعديل شهادة التسجيل بدل صورة مصدقة عن الوثائق 25 المحفوظة في الملف بدل تصديق صورة عن شهادة 10 التسجيل بدل استصدار اي وثيقة اخرى تتعلق 10 بالتسجيل او شهادة لمن يهمه الامر د- تستوفي الوزارة بدل خدمات تأسيس وتسجيل قيمته (0.01) واحد بالألف من قيمة رأس المال المسجل عند تأسيس وتسجيل الشركة في المنطقة الحرة إضافة الى الرسوم والبدلات المستحقة وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك