المادة 11 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة:
1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين.
2. ان تكون المؤس
ب- للوزير وبناء على تنسيب أمين عام الوزارة تخفيض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وبدل تجديد شهادة التسجيل السنوي الى النصف للمشاريع الصغيرة المقامة من قبل الشركات الناشئة والتي تعمل ضمن حاضنات الاعمال في المنطقة التنموية.
ج- تستوفي الوزارة البدلات التالية من المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية:
البدل/دينارالبيان
600بدل تجديد شهادة التسجيل سنوياً
100بدل فاقد او تالف للشهادة
100بدل تعديل شهادة التسجيل
بدل صورة مصدقة عن الوثائق
25
المحفوظة في الملف
بدل تصديق صورة عن شهادة
10
التسجيل
بدل استصدار اي وثيقة اخرى تتعلق
10
بالتسجيل او شهادة لمن يهمه الامر
د- تستوفي الوزارة بدل خدمات تأسيس وتسجيل قيمته (0.01) واحد بالألف من قيمة رأس المال المسجل عند تأسيس وتسجيل الشركة في المنطقة الحرة إضافة الى الرسوم والبدلات المستحقة وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026