المادة 12 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

-أ- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بناء على طلب إلغاء تسجيل من قبل المؤسسة المسجلة او المطور الرئيسي على النموذج المعتمد مرفقة به الوثائق المبينة في الطلب ويتم استيفاء البدل المحدد لإصدار شهادة الغاء التسجيل. ب- ترسل نسخة من شهادة الغاء التسجيل الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والوحدات التنظيمية المعنية في الوزارة لإجراء اللازم لديهم حسب الاصول. ج- يتم شطب تسجيل المؤسسة المسجلة من سجل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك