المادة 10 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
يحيل المدير طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:-
أ. يتم استلام (10) ملفات للمصنع الذي يتم ترخيصه لأول مره خلال سنة الترخيص، ويعرض للمصانع الجديدة (3) ملفات في الجلسة الواحدة على ان يخضع بعد ذلك لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وحسب آلية تقديم الملفات المعتمدة في الوزارة.
ب. لا يتم استلام أكثر من ملفين (طلبين) للجهة طالبة التسجيل وبعد عرض أي منها على اللجنة يحق لها تقديم ملف أخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026