التعليمات

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الباب الأول التعريفات مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات …
  3. المادة 3الباب الثاني تسجيل المبيدات تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات بغرض السماح باستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها.
  4. المادة 4لا يجوز تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي صناعة المبيدات و/أو تجار…
  5. المادة 5لا يجوز تسجيل أي مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا ولا ينظر بطلب تسجيلها لأغراض التداول المحلي: أ.المبيدات المحظور استعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية. ب. المبيدات المحظ…
  6. المادة 6أ- يسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة. ب- يسمح بتسجيل المبيدات من دول لا يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد التأكد من وجود ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذ…
  7. المادة 7لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي مبيد غير مسجل لدى الوزارة، وتستثنى من إلزامية التسجيل المبيدات التالية ، بحيث يُسمح باستيرادها للأغراض المنصوص عليها أدناه، …
  8. المادة 8يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية: أ- شهادة بأن الشركة مصدر المبيد شركة مخترعة …
  9. المادة 9أ- يتولى القسم تدقيق طلب التسجيل خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويتم ابلاغ صاحب التسجيل في حال وجود أي نواقص لاستكمال المتطلبات خلال فترة لا تزيد…
  10. المادة 10يحيل المدير طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ. يتم استلام (10) ملف…
  11. المادة 11أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية: 1. فعالية المبيد. 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد. 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في ا…
  12. المادة 12أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات من ذوي الخبرة برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: 1. مندوب وزارة الصحة/ يسميه وزير الصحة. 2. مندوب المؤسسة العامة للغذا…
  13. المادة 13أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم. ب…
  14. المادة 14أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع علي…
  15. المادة 15أ. لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة على : 1.عبوتين …
  16. المادة 16أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة ا…
  17. المادة 18أ-إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل المدير وعلى صاحب العلاقة الإلتزام بها. ب- إذا تبين أن الملصقة أو ا…
  18. المادة 19أ- عند استكمال كافة متطلبات التسجيل يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة. ب- ينظم القسم المعني في المديرية خلال شهر شهادة ت…
  19. المادة 20أ- للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة ضد الآفة المستهد…
  20. المادة 21أ- في حال تم تعديل الاسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخلال شهرين من تار…
  21. المادة 22للوزير الحق بإلغاء تسجيل أي مبيد بناءً على تنسيب لجنة تسجيل المبيدات مع بيان الأسباب التي أدت إلى إلغائه.
  22. المادة 23أ- على الوزارة عند البدء بالنظر بإلغاء تسجيل أي مبيد أن تقوم بإبلاغ اصحاب العلاقة بذلك ضمن الشروط التالية 1. إشعار اصحاب العلاقة بأنه سيتم النظر في الغاء تسجيل المادة الف…
  23. المادة 24أ- إذا كان المبيد الملغى تسجيله من المبيدات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعليه القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الو…
  24. المادة 25الباب الثالث: تصنيع المبيدات و/او تجهيزها أ- يحظر تصنيع اي نوع من المبيدات أو تجهيزها في أي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يحظر تصنيع…
  25. المادة 26أ- لا يجوز منح ترخيص لتصنيع المبيدات أو تجهيزها إلا إذا عيّن طالب الترخيص مدير إنتاج تتوافر لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تصنيع المبيدات وأن يكون حاصلاً على أي من الم…
  26. المادة 27لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة. ب- رخصة مهن من البلديات و/ أو امانة عمان الكبرى و/ …
  27. المادة 28أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (26) والمادة (27) من هذه التعليمات. ب…
  28. المادة 29أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم في المديرية الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد. ب- يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص أو تجديد الترخ…
  29. المادة 30للوزير الحق في تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون التفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشي…
  30. المادة 31على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم ضبطها وفقا لنموذج الضبط المعتمد من قبل الوزارة وترسل نسخة من المحضر لقاضي محكمة الصلح في المنطقة التي يتبع لها الم…
  31. المادة 32بالإضافة إلى المتطلبات والشروط الخاصة بترخيص المصانع من الوزارات المعنية الأخرى لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات إلا إذا توفرت الشروط التالية: أ- يكون ترخيص خطوط انتاج الم…
  32. المادة 33أ- على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ويجوز إضافة خطوط انتاج جديدة لأنماط تصنيعية جديدة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ب- إذا تم فسخ …
  33. المادة 34أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو ال…
  34. المادة 35يحق لمصنع المبيدات المحلي التعاقد مع الشركات المستوردة للمبيدات للتجزئة و/أو تعبئة المبيدات المسجلة في الأردن شريطة ارفاق الوثائق التالية: أ- ارفاق ما يثبت أن المصنعين مل…
  35. المادة 36يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المبيدات التصنيع لحساب مصنع محلي آخر مرخص شريطة ما يلي: 1. أن يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التج…
  36. المادة 37يحق للمصانع المرخصة ترخيص خط تعبئة مبيدات البخاخ (الايروسول ) فقط على ان يتم تجهيز لدى مصنع اخر مرخص ضمن الشروط التالية: 1. أن يكون المصنع المراد تجهيز وتصنيع المبيدات في…
  37. المادة 38يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز مبيدات التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت أن المصنع الخارج…
  38. المادة 39على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من ت…
  39. المادة 40يجوز للمفوض المحلي التعاقد مع مصنع محلي لإنتاج المبيد المسجل لصالحه ضمن الشروط التالية: 1. أن يتوقف مالك التسجيل (المستورد) عن استيراد المبيد المراد تصنيعه محليا. 2. أن ي…
  40. المادة 41الباب الرابع: التداول أولا: تجارة الجملة للمبيدات لا يسمح بتجارة الجملة للمبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وإحدى غاياتها في السجل التجا…
  41. المادة 42أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعيا أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات أو أحد فروعها أو الشعبة العامة أو الإنتاج النباتي، أو أن يكون متع…
  42. المادة 43يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص لتجارة الجملة للمبيدات مستودع مملوك أو مستأجر بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية : 1. أن يكون لديه رخصة مهن من البلد…
  43. المادة 44يتوجب على الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة للمبيدات أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المبيدات وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل لل…
  44. المادة 45أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمبيدات الى مديرية الزراعة المعنية ويتم الكشف الحسي على مستودع المبيدات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (43) من هذه …
  45. المادة 46أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية : 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (45) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب …
  46. المادة 47إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات يتم اصدار رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة سنة واحدة من مديرية زراعة…
  47. المادة 48ثانيا: استيراد المبيدات - لا يسمح باستيراد المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل الم…
  48. المادة 49أ- يجب أن يتضمن نموذج أذن التسليم المعلومات التالية: 1. الاسم التجاري للمبيد المراد استيراده والمادة الفعالة ونسبتها وتركيزها. 2. رقم تسجيله في الوزارة. 3. تاريخ انتهاء ت…
  49. المادة 50أ- يجب تحليل أي مبيد مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز أو أي فحوصات اخرى في المختبرات التابعة للوزارة أو أي مختبر تعتمده الوزارة …
  50. المادة 51أ- يسمح بإدخال المبيد المستورد بموجب تعهد عدلي بقيمة المبيد المستورد وعدم التصرف به إلى حين ظهور نتيجة التحليل وإنجاز البيان الجمركي والإفصاح عن مكان المستودع المستخدم في…
  51. المادة 52أ- يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها إستيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها ولا يجوز التخليص عليها وإخر…
  52. المادة 53ثالثا: تجارة التجزئة بالمبيدات أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالمبيدات وتداولها محليا إلا اذا كانت مبيدات مسجلة لدى الوزارة. ب- يمنع الاتجار او بيع او تداول المبيدات قبل الحصو…
  53. المادة 54أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة تجزئة المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة ادناه وأن يكون متفرغاً للعم…
  54. المادة 55لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمبيدات إلا إذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف. 2. أن يكون …
  55. المادة 56أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع مبيدات حسب مقتضى الحال: 1. صورة مصدقة…
  56. المادة 57الباب الخامس : احكام عامة أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي: 1. الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعل…
  57. المادة 58أ- يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة والمصنعة والمجهزة ومن المبيدات المعروضة للبيع في الم…
  58. المادة 59أ- لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مبيد غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير، وفي حال كان المبيد مسجلا ومسموحا باستعماله في المم…
  59. المادة 60أ- يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمدير لتمديد مدة صلاحية أي مبيد وكان لديها كميات منه لم يتم استعمالها على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة قبل شهر على الأقل من انت…
  60. المادة 61أ- تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع أو…
  61. المادة 62أ- مع مراعاة ما ورد في المواد رقم (4) و (41) و(48) و (53) من التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخص لها للشركات الزراعية سابقاً كما هي دون تغيير. ب- تعطى الشركات ال…
  62. المادة 63كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
  63. المادة 64بموجب هذه التعليمات تلغى التعليمات رقم (ز/7 ) لسنة 2021. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https ik0p74u61BoCEKP2%2H8hmLt04BmqYG2%1FsdGVkX2U=FileName f…