المادة 30 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

للوزير الحق في تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون التفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على واقع الحال في أي وقت للتأكد من التزام المصنع بكافة المتطلبات والاشتراطات الفنية لتصنيع المبيدات و/ أو التحقق من أي مخالفة يقوم بها المصنع، ويحق للمفتش أخذ عينات عشوائية للمبيدات الجاهزة أو من المواد الاولية سواء من خطوط الانتاج أو مستودعات المصنع لأغراض فحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية المعتمدة لدى الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك