المادة 1 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026