المادة 2 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

الباب الأول التعريفات مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة المديرية: مديرية الوقاية والصحة النباتية أو أي مديرية يتقرر تكليفها بالمهام المنصوص عليها في هذه التعليمات. المدير: مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية. القسم: قسم المبيدات. اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات. الرئيس: رئيس لجنة تسجيل المبيدات. الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ: المؤسسة في بلد المنشأ خارج المملكة الأردنية الهاشمية المعنية بتسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها وإجازة استعمالها و/ أو تنظيم تصنيعها وتداولها بما في ذلك الاستيراد والتصدير والاتجار المحلي في ذلك البلد. شهادة التسجيل في بلد المنشا : الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في بلد المنشأ المبينة بأن المبيد قد تم تسجيله لديها لحساب الشركة الصانعة. شهادة التسجيل : الوثيقة التي تصدرها الوزارة لحساب الشركة المستوردة أو المصنعة أو المجهزة والتي بموجبها يتم إجازة استخدام المبيد وتداوله محلياً. شهادة الاستعمال : الوثيقة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة ما تؤكد فيها بأن المبيد مسموح بتداوله في تلك الدولة. شهادة حرية بيع : الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تؤكد بأن المبيد متداول في السوق المحلي. المبيد: المواد أو المستحضرات التي تتكون من مواد كيماوية تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الاعشاب أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة. المبيد مقيد الاستعمال: المبيد الذي يُسمح باستعماله وفق اشتراطات خاصة تقررها لجنة تسجيل المبيدات. المبيد المحظور: المبيد الذي منع جميع أوجه استعماله بإجراء تنظيمي نهائي من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة. المبيدات الزراعية: المبيدات التي تستخدم لغايات مكافحة الآفات الزراعية وتشمل المبيدات الفطرية المبيدات الحشرية، المبيدات العشبية، مبيدات الحلم مبيدات النيماتود، مبيدات الجراد، مبيدات القوارض، مبيدات القواقع، معقمات التربة معقمات المخازن البذور، الزيوت الصيفية والشتوية بالإضافة الى المواد اللاصقة والناشرة وغيرها من المبيدات الزراعية والتي تتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة (FAO). مبيدات القوارض: عبارة عن مركبات كيميائية سامة مختلطة تستخدم للقضاء على القوارض. مبيدات الصحة العامة: المبيدات التي تستخدم لمكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الامراض داخل وخارج المنازل وتشمل مكافحة الآفات الحشرية ومعقمات المخازن وغيرها من مبيدات الصحة العامة، والتي تتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة الصحة العالمية (WHO). المبيدات الحشرية المنزلية: مبيدات جاهزة للاستعمال تستخدم داخل المنازل لمكافحة آفات الصحة العامة وتشمل مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة وتتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة الصحة العالمية (WHO). الهيئات الدولية المختصة: المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها والمعنية بحماية صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة كمنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) أو المنظمات الحكومية المشابهة أو أي هيئة مختصة في أي بلد تقرها اللجنة. المصائد: أدوات تستخدم لرصد أو تقليل أعداد الحشرات المستهدفة في المناطق الزراعية أو السكنية ويستخدم فيها الطعوم المختلفة وقد تحتوي على مبيد. العينة القياسية: عينة عالية النقاوة معتمدة من المادة الفعالة للمبيد المراد تحليله مرفق معها شهادة تحليل معتمدة. المختبر المعتمد لدى الوزارة: مختبر الفحص والاختبار والمعايرة الذي تم منحه الاعتماد من قبل جهة محايدة بكفاءة وأهلية المختبر والذي يضمن العمل على تطبيق متطلبات المواصفة الإدارية والفنية للممارسات الجيدة للمختبرات اضافة لمختبرات الوزارة. الشركة المخترعة: الشركة التي تقوم باكتشاف المادة الفعالة لأول مرة. الشركة المصنعة: الشركة التي تقوم بتصنيع المواد الفعالة للمبيد. الشركة المجهزة: الشركة المشكلة للمستحضر التجاري. دول ذات أنظمة تسجيل متطورة: هي الدول التي يطبق فيها نظام التسجيل المتكامل وهو مجموعة من الاختبارات التي تتم على المبيد قبل الترخيص بتسجيله واستخدامه بما فيها اختبارات ودراسات السمية وتشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا واليابان واية دولة تعتمدها اللجنة. رخصة تصنيع المبيدات: الرخصة الصادرة من الوزارة وتكون معنية بترخيص خطوط إنتاج المبيدات وحسب أنماط تصنيعها وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة. الملف: هي مجموعة الوثائق المكتملة والمطلوبة لتسجيل المبيد حسب ما ورد في هذه التعليمات. المفتش: موظف في المديرية و/أو في مديريات الزراعة يحمل صفة الضابطة العدلية يكلفه الوزير بتنسيب من المدير وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتي تخص أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت المعنية بتصنيع وتجهيز وتداول وبيع المبيدات. الشبيه العالمي: مبيد مسجل في دولة ذات نظام تسجيل متطور وله ملصقة معتمدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك