المادة 3 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
الباب الثاني
تسجيل المبيدات
تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات بغرض السماح باستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026