المادة 4 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
لا يجوز تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي صناعة المبيدات و/أو تجارة المواد الزراعية و/أو تداولها حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026