المادة 34 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات وأي معلومات أخرى تراها ضرورية وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم يكون المصنع فيه مفتوحا. ب- على إدارة المصنع تزويد الوزارة في نهاية كل (4) أربعة أشهر بكشف يتضمن أنواع وكميات المبيدات التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خلال العام الواحد على ان تتطابق هذه المعلومات مع سجلات المصنع. ج- ان تقوم المصانع المحلية بتزويد الوزارة كل (4) أربعة أشهر بكميات المبيد التي تم تصنيعها للسوق المحلي ولغايات التصدير حسب معادلة التصنيع، ولا يتم انجاز أي معاملة لتلك المصانع الا بعد تزويد الوزارة بالكشوفات المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك