المادة 35 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
يحق لمصنع المبيدات المحلي التعاقد مع الشركات المستوردة للمبيدات للتجزئة و/أو تعبئة المبيدات المسجلة في الأردن شريطة ارفاق الوثائق التالية:
أ- ارفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1)وتستثنى من ذلك المصانع من دول ذوات أنظمة تسجيل متطورة.
1. موافقة الشركة المصنعة و/أو المجهزة للمبيد.
2. موافقة المصنع المحلي.
3. موافقة مسبقة من الوزارة.
4. تحليل المبيد بعد التعبئة.
ب. على ان يتحمل الطرفان المتعاقدان مسؤولية اعادة التعبئة والتجزئة للمنتج النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026