المادة 40 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

يجوز للمفوض المحلي التعاقد مع مصنع محلي لإنتاج المبيد المسجل لصالحه ضمن الشروط التالية: 1. أن يتوقف مالك التسجيل (المستورد) عن استيراد المبيد المراد تصنيعه محليا. 2. أن يتم تزويد الوزارة بالكميات المتوفرة من المبيد. 3. تزويد الوزارة بإتفاقية مصادق عليها حسب الاصول بين المصنع الخارجي والمصنع المحلي والمستورد لنفس المادة. 4. أن يتم البدء بتصنيع المبيد بعد (6) أشهر من توقيع الإتفاقية. 5. أن يتم تزويد الوزارة بالكمية المراد تصنيعها لكل تشغيلة. 6. أن يتم التصنيع حسب مواصفة المبيد المسجل. 7. أن يتم استيراد المواد الخام من قبل المصنع المحلي بموجب رخصة استيراد مسبقة من الوزارة. 8. لا يجوز تداول المبيد في الأسواق إلا بعد أن يتم تحليل المنتج بعد التصنيع لكل تشغيلة حسب مواصفات (FAO) في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة . 9. أن يتوفر لدى المصنع المحلي خطوط الإنتاج لنمط التصنيع المراد تجهيزه. 10. لا يسمح بتصدير المبيد المصنع محليا بموجب الإتفاقية. 11. أن يذكر على الملصقة بشكل واضح اسم المنتج المحلي واسم المصنع الخارجي واسم المفوض المحلي. 12. إرفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمون بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك