المادة 41 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
الباب الرابع: التداول
أولا: تجارة الجملة للمبيدات
لا يسمح بتجارة الجملة للمبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وإحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي تجارة المواد الزراعية بالجملة حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026