المادة 42 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعيا أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات أو أحد فروعها أو الشعبة العامة أو الإنتاج النباتي، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي ضمن التخصصات المذكورة أو أحد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة.
ب- يسمح للمهندس الحاصل على شهادة في العلوم الزراعية من التخصصات الأخرى بتجارة الجملة بالمبيدات على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال مصدقة من وزارة العمل وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة من نقابة المهندسين الزراعيين.
ج- في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو المهندس الزراعي إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد خلال شهر وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة باسم المهندس الزراعي البديل المتعاقد معه من تاريخ فسخ العقد، وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة.
د- على طالب ترخيص تجارة الجملة بالمبيدات أن يقدم إلى الوزارة الوثائق التالية:-
1. الشهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها.
2. شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول.
3. صورة مصدقة للبطاقة الشخصية.
4. نسخة طبق الأصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة الاستيراد متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقاً من الجهات المعنية.
5. رخصة مهن من البلديات و/أو امانة عمان الكبرى و/أو المدن الصناعية كل حسب منطقته.
6. صورة عن بطاقة المستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
7- شهادة انتساب سارية المفعول للشركة المستوردة للمبيدات صادرة عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026