المادة 43 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص لتجارة الجملة للمبيدات مستودع مملوك أو مستأجر بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية :
1. أن يكون لديه رخصة مهن من البلديات أو أمانة عمان الكبرى أو المناطق التنموية كمستودع للمبيدات.
2. أن يكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات إطفاء الحريق بسهوله ويسر.
3. أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن الأعلاف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة لا تقل عن مائة متر من كافة الاتجاهات.
4. أن لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا مربعا وأن يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة وتتوفر فيه الإنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية من الحديد وأن يكون المستودع مقفلا بإحكام.
5. أن تكون أرضيته من مواد غير منفذة للماء ولا تتشقق بسهولة.
6. أن يتوفر فيه مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة ومتصلة بشبكة الصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية.
7. أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك مواد الإسعافات الأولية مع الإرشادات الواضحة لكيفية استعمالهما وأن يكون في مكان يسهل الوصول إليه.
8. أن يكون مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وأن يتوفر فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر.
9. أن يخصص فيه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدة الاستعمال.
10. أن يتوفر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات والأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقيه.
11. أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية - مبيدات خطرة وسامة - ممنوع التدخين والآكل والشرب.
12. أن يتوفر فيها المعدات التي تمكن من معالجة حالات انسكاب أو تسرب المبيدات من عبواتها بشكل آمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026