المادة 52 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها إستيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها ولا يجوز التخليص عليها وإخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن تسليم مسبق من المديرية بعد أن يتم تزويدها بفاتورة الشراء وشهادة تحليل أصلية موضح فيها رقم الدفعة وتاريخ الانتاج لكل شحنة مستوردة ومن الشركة الصانعة تبين نسبة ونقاوة المادة أو المواد الفعالة وبيان الشوائب التي تحملها ونسبها، ولا يجوز تخزينها في المناطق الحرة الأردنية إلا بموافقة الوزارة. ب- يجب التحقق من ماهية المادة الخام ويحق للوزارة تحليل عينة من المادة الخام المراد تصنيعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة حيثما ارتأت ذلك وفي المختبر الذي تحدده الوزارة وعلى نفقة صاحب العلاقة. ج- يمنع الاتجار بالمواد الخام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك