المادة 51 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يسمح بإدخال المبيد المستورد بموجب تعهد عدلي بقيمة المبيد المستورد وعدم التصرف به إلى حين ظهور نتيجة التحليل وإنجاز البيان الجمركي والإفصاح عن مكان المستودع المستخدم في تخزين الشحنة ويعاد شحن أي كمية تدخل المملكة على نفقة المستورد إذا كانت مخالفة لأي من الشروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن تكون غير حاصلة على إذن تسليم مسبق من قبل الوزارة.
ب- يحق للمستورد الاعتراض على نتيجة التحليل وإعادة فحص الارسالية بتقديم طلب خطي للمدير خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بنتيجة الفحص على أن يتم سحب العينة الثانية تحت اشراف الوزارة وتحويلها للمختبر الذي تعتمده الوزارة وعلى نفقة المستورد وفي حال كانت نتيجة العينة الثانية غير مطابقة يتم اتلاف الارسالية على نفقة المستورد أو إعادة تصديرها بناء على طلب المستورد وتكون نتيجة العينة نهائية وغير قابلة للاعتراض.
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. عينات التجارب المسموح استيرادها بموافقة مسبقة من المدير.
2. العينات القياسية الواردة لغايات التحليل بحيث يسمح بالتخليص عليها من قبل المراكز الحدودية مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026