المادة 50 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يجب تحليل أي مبيد مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز أو أي فحوصات اخرى في المختبرات التابعة للوزارة أو أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية.
ب- في حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدى الوزارة عن تحليل أي مبيد كلياً أو جزئيا يصار إلى طلب شهادة تحليل من مختبر محايد حاصل على شهادة الاعتماد الدولية (17025) أو (GLP) على ان تحتوي الشهادة رقم الدفعة الانتاجية المثبتة على العبوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026