المادة 20 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة ضد الآفة المستهدفة ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان أو أي اختبارات إضافية تراها اللجنة ضرورية على أن تجرى هذه الأبحاث ضمن خطة تجارب تعتمدها اللجنة في مراكز ومحطات الأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه اللجنة مناسبا. ب- على الجهة صاحبة العلاقة تزويد المديرية دون مقابل بكمية كافية من المبيد المسجل لصالحها وفقا لمتطلبات وخطة التجربة المقترحة. ج- تعرض نتائج الأبحاث والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراستها وتقييمها وترفع اللجنة التوصية المناسبة بشأنه للوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك