المادة 23 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- على الوزارة عند البدء بالنظر بإلغاء تسجيل أي مبيد أن تقوم بإبلاغ اصحاب العلاقة بذلك ضمن الشروط التالية 1. إشعار اصحاب العلاقة بأنه سيتم النظر في الغاء تسجيل المادة الفعالة. 2. يحق للمدير وقف استلام و/ أو تسجيل اي ملف جديد لنفس المادة الفعالة. 3. تخفيض الكميات المستوردة من المبيد المنوي إلغاؤه بنسبة (25)% عن آخر ارسالية تم استيرادها. 4. الحصول على تصريح استيراد مسبق لهذا المبيد. ب- يلغى تسجيل المبيد للاستخدام المحلي بقرار من الوزير في أي حالة من الحالات التالية:- 1. إذا تبين نتيجة لدراسات فنية أو مشاهدات حقلية نفذتها المؤسسات البحثية التي تعتمدها الوزارة بأن المبيد يتصف بعدم الفاعلية أو الكفاءة المحددة في النشرة الفنية أو في أي من الوثائق المرفقة بطلب تسجيله أو فقد فاعليته أو كفاءته. 2. إذا تبين أن استعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة. 3. إذا منع استعمال المبيد من قبل هيئة دولية مختصة (FAO أو WHO) أو تم منعه من قبل دولة من الدول ذات أنظمة تسجيل متطورة لأسباب صحية. 4. إذا تبين أن المبيد يكن مسموحا باستعماله في بلد المنشأ عند تقديم طلب التسجيل أو أثناء النظر في الطلب. 5. إذا تبين أن أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة أو لم تكن صحيحة أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة. 6. يتم الغاء المبيد المستورد في حال لم يتم استيراده لمدة (سنتين). 7. مع مراعاة ما تم ذكره اعلاه في البند رقم (3) من هذه الفقرة يحق للجنة تقييم المبيد حسب حاجة القطاع الزراعي. ج- إذا تقرر إلغاء تسجيل مبيد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تقوم اللجنة بتحديد فترات السماح للبيع والتداول والتخلص النهائي للمبيد الملغى تسجيله على أن يتم اعتماد فترات السماح الواردة في قرار الهيئات الدولية المختصة التي قامت بإلغاء المبيد وبما لا يقل عن سنة. د- يبلغ صاحب العلاقة بقرار الالغاء خلال شهر من تاريخ الغائه ويحق له الاعتراض على قرار الالغاء خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة اتخاذ القرار بشأن الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمها الاعتراض ويكون قرار اللجنة قطعيا ويبلغ به صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ اتخاذه. ه اذا تقرر الغاء تسجيل مبيد على المدير القيام بما يلي: 1. نشر إعلان في صحيفة يومية محليه وعلى يومين متتالين يتضمن قرار إلغاء تسجيل المبيد. 2 . إبلاغ الجهة المسجل باسمها المبيد بقرار إلغاء تسجيل المبيد مع بيان سبب الإلغاء وذلك خلال شهر من تاريخ اتخاذ القرار وعلى هذه الجهة التخلص من مخزوناتها من خلال البيع خلال الفترة التي تحددها اللجنة بقرار الالغاء. 3. إشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المبيد لتقوم بإبلاغ محلات الاتجار بالمبيدات بمضمون القرار وابلاغها بالتخلص من المخزون من خلال الفترة من تاريخ القرار ويجوز للجنة تمديد الفترة حسب توصيات الهيئات الدولية المختصة. 4. مصادرة الكميات المتداولة بعد انقضاء الفترة المحددة في الفترة السابقة والمخزونات المتوفرة لدى الشركات من المبيد الملغى تسجيله، ويتم التخلص منها واتلافها حسب الطرق المعتمدة لهذه الغاية وعلى نفقة من تم ضبط المبيد لديه. و- يسمح بإدخال المبيد و/أو المواد الخام وبيعه إذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء تسجيل المبيد أو المواد الخام. ز- تطبق فترات السماح للبيع والتداول والإتجار التي تقررها اللجنة على المبيدات التي يتقرر إلغاؤها على المبيدات المستوردة والمصنعة محليا والمواد الفعالة قيد التصنيع لدى المصانع المحلية. ح- يسمح للمصانع المحلية التصنيع أو التجهيز للمبيد الملغى تسجيله لغايات التصدير فقط على أن يتم الإلتزام باتفاقية منظومة الإخطار المبكر البيك (PIC) ضمن الشروط التالية: 1. أن يقدم المصنع كفالة عدلية بقيمة البضاعة (المواد الخام) المستوردة لغايات تصنيعها وتصديرها والتعهد بعدم التصرف بالمواد المصنعة الا لغايات التصدير فقط. 2. أن يثبت المصنع أن المادة مسجلة ومستخدمة في البلد المنوي التصدير اليه بموجب شهادة تسجيل وحرية بيع مصدقة حسب الاصول إن توفرت. 3. تحديد الكمية المطلوب إستيرادها من المادة الخام الممنوعة بناء على معادلة التصنيع للمبيد الجاهز وموعد التسليم بناء على موافقة البلد المنوي التصدير اليه واثبات ذلك بأمر شراء من الجهة المستوردة أو فاتورة مبدئية من المصنع موقعة ومختومة. 4. أخذ الموافقة الخطية المسبقة من المديرية لإستيراد المادة الخام (رخصة استيراد) على أن لا تزيد كمية المادة الخام على (5%) من الكمية المطلوبة . 5. عدم إنجاز البيان الجمركي من الوزارة والتأكد أن الكمية المستوردة من المادة الخام قد تم تصنيعها و تصديرها إلى السوق المستهدف بموجب بيان جمركي تصديري للمواد الجاهزة المصنعة مع تزويد الوزارة بالفواتير المصدقة من وزارة الصناعة والتجارة (مديرية التنمية الصناعية ) وغرفة صناعة الاردن، وبوالص الشحن، يبين فيها الكمية المصدرة من المبيد الجاهز. 6. أن يتم تصنيع وتصدير المبيد الجاهز خلال سنة من تاريخ الحصول على رخصة استيراد المادة الخام. 7. أن يتم تنظيم بيان جمركي منفصل للمادة الخام الممنوعة والمستخدمة لغايات التصدير عن المواد الخام الأخرى المسموحة. 8. في حال إعادة أي كمية من المبيد الجاهز الذي تم تصديره حسب الآليه أعلاه يتم تطبيق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة. 9. في حال مخالفة هذه الآلية لا يتم منح المصنع المخالف رخصة إستيراد جديدة بالمواد الممنوعة وتصادر الكفالة ويتحمل المصنع كافة المسؤولية القانونية حسب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته واية قوانين اخرى حسب مقتضى الحال. ط. في حال إعادة أي إرسالية من المبيدات المسجلة لغايات التصدير إلى المملكة يجري عليها الأتي: 1. تزويد الوزارة بمخاطبة رسمية من الجهة المستوردة توضح أسباب رفض الإرسالية. 2. إدخال الارسالية بتعهد جمركي من صاحب العلاقة يفيد بعدم التصرف بالبضاعة إلا بعد استفاء كافة المتطلبات الواردة في هذه الفقرة وتحميله التبعات المالية والقانونية. 3. إذا كانت الارسالية من المبيدات المسجلة والمسموح تداولها في المملكة الأردنية الهاشمية يتم تحليل عينة من المبيد وفي حال اجتيازها للفحوصات المخبرية يتم تقديم تعهد من الشركة الصانعة بعدم بيعها في السوق المحلي إلا بتغيير الملصقة (بطاقة البيان) وحسب الملصقة المعتمدة في الأردن. 4. في حال كانت الارسالية المرتجعة لمبيد مسجل لغايات التصدير وغير مسموح تداولها داخل المملكة على صاحب العلاقة التعهد بعدم التصرف بالبضاعة وعدم طرحها في السوق المحلي لحين إعادة تصنيعها أو إعادة تصديرها خارج أراضي المملكة أو اتلافها حسب الأصول في حال عدم القدرة على التصدير وعلى نفقة صاحب العلاقة. ي - يتم التعامل مع المبيدات المقيدة وفق الاشتراطات التي تقررها اللجنة، ويجوز تطبيق جميع هذه الشروط أو بعضها بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للآلية التالية : - 1. يتم تحديد أماكن بيع هذه المواد و العبوات المسموح بيعها ضمن قرار اللجنة. 2. يجب الحصول على رخصة استيراد مسبقة للمبيدات الجاهزه والمواد الخام على أن يتم تحديد الكميات المستوردة منها من قبل اللجنة بموجب قرار التقييد … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك