المادة 14 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها. ج- على المدير إبلاغ طالب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة بالقرار المتخذ حيال طلبه خلال (15) يوماً من تاريخ اتخاذ القرار. د. يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مبيد باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار خلال شهر من تاريخ تبلغها بالقرار على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة لاعتراضه على أن يتم النظر بالاعتراض من خلال اللجنة ولا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. ه- تُ عد المعلومات والوثائق التي تُ عرض على اللجنة أو تُناقش لديها سرية ولا يجوز إفشاؤها أو تداولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك