المادة 13 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم.
ب- لطالب التسجيل أو من يمثله بناء على طلب مسبق مقدم للمدير، حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه.
ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه وخبرته دون أن يكون له حق التصويت.
د- تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها وأي أمور أخرى تتعلق بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026