المادة 13 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم. ب- لطالب التسجيل أو من يمثله بناء على طلب مسبق مقدم للمدير، حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه. ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه وخبرته دون أن يكون له حق التصويت. د- تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها وأي أمور أخرى تتعلق بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك