المادة 58 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة والمصنعة والمجهزة ومن المبيدات المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي مختبر آخر تراه مناسباً للتأكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية.
ب- في حال تم سحب عينة المبيد من المحلات أو المعارض يتم تزويدها بكتاب من الوزارة أو المديرية المعنية يبين كمية ونوعية المبيدات التي تم سحبها كعينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026