المادة 54 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة تجزئة المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة ادناه وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة.
1. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص وقاية نبات أو مبيدات أو شعبة عامة او انتاج نباتي وان يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين.
2. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في التخصصات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة من وزارة العمل وعلى أن يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين.
3. درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به من الجهة الحكومية المختصة في المملكة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة حسب الاصول.
ب- إذا كانت شهادة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صادرة من جهة ما خارج المملكة يجب أن تكون مصدقة من الجهة المختصة في الدولة التي مارس العمل فيها و حسب الاصول.
ج- رخصة مهن سارية المفعول.
د- في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد.
ه- تسري صلاحية ترخيص الاتجار و بيع و تداول المبيدات لمدة سنة واحدة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التالية ويجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026