المادة 55 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمبيدات إلا إذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف. 2. أن يكون جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة. 3. أن يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة الإغلاق. 4. أن يتوفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل. 5. أن يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة الاستعمال. 6. أن تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الانسكابات وتمكن من السيطرة عليها. 7. أن تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية. 8. أن تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق. 9. أن يكون ملحق به مستودع ملائم لتخزين المبيدات وفقا لأحكام المادة (43) من هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك