المادة 56 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع مبيدات حسب مقتضى الحال:
1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه.
2. صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أي منهما مهندسا زراعيا.
3. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه.
4. نسخة عن عقد العمل مصدقاً من وزارة العمل إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع شخص آخر.
5. صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه.
6. سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد الإيجار اذا كان المحل أو المعرض مستأجرا مصدقا وصورة عن إذن الإشغال الصادر من السلطات البلدية المختصة.
7. رخصة مهن سارية المفعول.
8. وصلا ماليا باستيفاء بدل الترخيص المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ولا تسترد البدلات في حالة الاستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه.
ب- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يكلف مدير الزراعة لجنة فنية للكشف على المحل أو المعرض للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريراً بالكشف على النموذج المعتمد وعلى ثلاث نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله على ان يتم العمل على إصدار الترخيص المطلوب إذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- يسري مفعول الترخيص لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 كانون الأول ويجدد نهاية آذار من السنة التي تليها.
د- تسلم النسخة الأولى من الرخصة لطالب الترخيص الذي عليه وضعها في مكان بارز في المحل وترسل الثانية للمديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026