المادة 38 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز مبيدات التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت أن المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفة الصناعة في بلد المنشأ (سنويا). ب- أن يكون المصنع الخارجي منتجا للمبيدات الجاهزة ومسجلة في بلد المنشأ مع احضار شهاده مصدقه حسب الأصول والتي تثبت ذلك على أن يكون المبيد الجاهز بنفس التركيز ونمط التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في الاردن. ج- تقديم ما يثبت أن المصنع الخارجي ملتزم بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1). د- أن يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محلياً. ه- تزويد الوزارة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. و- خطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع مبيدات محدده بالاسم مصدق حسب الاصول (التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنشأ). ز. أن يقوم المصنع المحلي بتسجيل المبيد المنوي تصنيعه وحسب هذه التعليمات. ح- أن يذكر على الملصقة بشكل واضح أن المبيد مصنع بامتياز من (اسم المصنع الخارجي مع ذكر الدولة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك