المادة 25 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
الباب الثالث: تصنيع المبيدات و/او تجهيزها
أ- يحظر تصنيع اي نوع من المبيدات أو تجهيزها في أي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- يحظر تصنيع أو تجهيز أي مبيد لأغراض التداول المحلي في المملكة ما لم يكن مسجلاً في الوزارة.
ج- يكون ترخيص المصنع معني بخط الانتاج و نمط التصنيع والغاية من الاستخدام بحيث يكون ترخيص كل خط على حدة حسب مقتضيات التصنيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026