المادة 61 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع أو المستودع (الارض المملوكة أو المستأجرة) ولا يترتب عليها أية حقوق نفعية للشركة أو المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان. ب- لا يجوز إصدار رخصة مصنع أو مستودع مبيدات على قطعة أرض مملوكة أو مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها لأول مرة عليها (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد). ج- في حال دخل المصنع المرخص أو مستودع تجارة الجملة للمبيدات داخل حدود تنظيم الأمانة أو البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك