المادة 46 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية : 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (45) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى. 2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخيص لم يقم بتصويب النواقص. ب- يصدر مدير الزراعة قرارا بعدم الموافقة على الطلب للأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إبلاغ طالب الترخيص به خلال اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية مع نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من تقرير الكشف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك