المادة 45 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمبيدات الى مديرية الزراعة المعنية ويتم الكشف الحسي على مستودع المبيدات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات.
ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع وبحضور طالب الترخيص أو وكيله المعتمد ويتم تنظيم تقريرا بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله المعتمد.
ج- ينظر في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع.
د- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات يقوم مدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على المستودع الذي سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات، على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد.
ه- يسري مفعول رخصة المستودع لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 كانون الأول على أن يجدد سنوياً في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة.
و- إذا تبين نتيجة الكشف بان المستودع لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (43) أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإشعار واذا لم يتمكن طالب الترخيص من تصويب النواقص خلال هذه المهلة يحق لمدير الزراعة بناء على طلب خطي من طالب الترخيص تمديد المهلة لثلاثين يوما أخرى من تاريخ انتهاء المهلة الأولى لإجراء التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026