المادة 8 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية:
أ- شهادة بأن الشركة مصدر المبيد شركة مخترعة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة و/ أو مصادق عليها حسب الأصول من الجهة المعنية بتسجيل المبيدات في بلد المنشأ وسارية المفعول أو أن يكون مصدر المبيد مصنعا محليا مرخصا بموجب هذه التعليمات والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة المبيد المراد تسجيله.
ب- إرفاق ما يثبت أن المصنع ملتزم بمتطلبات التصنيع الجيد وفق الملحق رقم (1) ويُستثنى من ذلك:-
1- المصانع في الدول ذات أنظمة التسجيل المتطورة.
2- المصانع الحائزة على شهادة الأيزو رقم (17025) في مجال الفحوصات المخبرية سارية المفعول.
3- المصانع الحائزة على شهادة الأيزو (9001) سارية المفعول شريطة الالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود (11، 2،3،5،6) من الملحق رقم (1).
ج- شهادة بأن المبيد مسجل أو موافق أو مصادق عليه أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعماله في بلد المنشأ بنفس مواصفات التركيبة المقدمة للتسجيل من حيث اسم المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ وسارية المفعول.
د- الشهادات والوثائق المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة تكون صادرة من الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له:
1- وثيقة تعتمد لطالب تسجيل واحد (خطاب تفويض) تثبت بأن الشركة طالبة التسجيل مفوضة من الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة في بلد المنشأ للمبيد للتسجيل وموضحا فيها اسم المادة/ المواد الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه وأن لا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة من تاريخ استلامها على أن يكون مصادق عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ.
2- شهادة تحليل للمبيد (Certificate of Analysis ) على ان تكون بتاريخ جديد وموضح ذلك على الرسم الكروماتوغرافي وحسب المواصفة الفنية للهيئات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)).
3- طرق (تحليل المبيد) و (تحليل المتبقيات) و(تحليل المادة الفعالة) لأغراض فحص المطابقة بما يتناسب مع إمكانيات مختبرات الوزارة أو أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة على ان يرفق مع الطريقة الرسم الكروماتوغرافي والحسابات الناتجة عنها ونوع الجهاز المستخدم ورقمه.
4- أ. للمبيد المستورد شهادة تركيبة المبيد (Certificate of Composition) تثبت أن مكوناته مطابقة نوعاً وكماً للمواد التي جهز منها وان تحدد نسب النظائر ان وجدت فيه والمواد المضافة ورقم الخلاصة الكيميائية (number.CAS) لها مع بيان الغرض من الإضافة وأن تتضمن الشهادة الاسم التجاري للمبيد وأن لا يكون قد مضى على صدورها أكثر من سنة من تاريخ استلامها مرفقاً معها شهادة تركيبة المادة الخام موضحا فيها نقاوة المادة الفعالة.
ب. للمبيد المصنع محلياً شهادة تحليل للمادة الخام صادرة من الشركة المصنعة عند استيراد كل شحنة على أن تكون مطابقة للقواعد الفنية الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة الدولية (FAO) للمبيدات الزراعية و/أو منظمة الصحة العالمية (WHO) وشهادة تركيبة المادة الخام موضحا فيها نقاوة المادة الفعالة والشوائب.
5- النشرة الفنية للمبيد ونشرة السلامة العامة (MSDS ) تبين مواصفاته وتركيبته وسميته والجرعة المضادة وخواصه الكيماوية والفيزيائية وطريقة استعماله على المحاصيل والآفات التي يكافحها وفترة الأمان لحصاد المحصول وثباته على درجات حموضة الماء المختلفة بالإضافة للمعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل الموحد على أن تكون هذه النشرة باللغة العربية أو الانجليزية.
ه نسخة من الملصقة ( بطاقة البيان ) المقترحة باللغة العربية لعبوة المبيد والمعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند (1، 2، 3، 4، 9، 10، 11، 12، 13، ،14 15، 16، 20، 21) من الفقرة (أ) من المادة (17) من هذه التعليمات.
و- ملصقة بلد المنشأ مترجمة الى اللغة الانجليزية أو العربية ومختومة من الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة
ز- نشرات السلامة العامة للمواد الداخلة في تركيب المنتج النهائي.
ح- طلب التسجيل الموحد معبأ ومختوم من الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة للمبيد ومختوما بخاتمها المعتمد لكل صفحة فيه شريطة أن تتطابق المعلومات الواردة بالطلب مع المعلومات المقدمة للتسجيل (ملحق رقم 2).
ط- أية معلومات تراها اللجنة ضرورية بخصوص تسجيل المبيد.
ي- الوصل المالي الذي بموجبه استيفاء البدل المنصوص عليه في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذصفحة 7 من 37
ك- جميع المتطلبات الواردة في هذه المادة تقدم الكترونيا عبر موقع الوزارة الإلكتروني بإستثناء شهادة التسجيل المصدقة فإنه يتم إحضارها ورقياً.
ل- إذا كان الطلب لا يتضمن الوثائق الاساسية الواردة في البنود المذكورة أعلاه يتم وقف إستلام الملف المقدم من قبل المفوض بالتسجيل أو المصنع المحلي لمدة ستة أشهر، وفي حال تكرار تقديم ملفات غير مكتملة من قبل نفس المفوض بالتسجيل أو المصنع المحلي يتم وقف إستلام جميع الملفات له لمدة ستة أشهر.
م- إذا تبين ان الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة أو لم تكن صحيحة أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة، يتم وقف استلام ملفات الشركة المستوردة لنفس الشركة الصانعة أو المصنع المحلي لمدة عامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026