المادة 27 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة. ب- رخصة مهن من البلديات و/ أو امانة عمان الكبرى و/ أو المناطق التنموية كل حسب منطقته. ج- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من غاياته صناعة المبيدات حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية. د- شهادة انتساب سارية المفعول للمصانع المنتجة للمبيدات صادرة عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك