المادة 27 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على:
أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة.
ب- رخصة مهن من البلديات و/ أو امانة عمان الكبرى و/ أو المناطق التنموية كل حسب منطقته.
ج- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من غاياته صناعة المبيدات حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
د- شهادة انتساب سارية المفعول للمصانع المنتجة للمبيدات صادرة عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026