المادة 1 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026