التعليمات

تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تنظيم البيئة …
  3. المادة 3يجوز لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة والذي يرغب بتسجيل فرع له في المملكة وفقا لأحكام هذه التعليمات ان يتخذ أحد الاشكال التالية:- أ- صندوق استثمار أجنبي مملوك…
  4. المادة 4يجب أن لا يقل رأس مال صندوق الاستثمار الأجنبي الذي يرغب تسجيل فرع له في المملكة عن رأس مال صندوق الاستثمار الخاص الأردني المسجل وفق أحكام النظام .
  5. المادة 5يتم تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة من خلال تقديم طلب لدى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة لدى الكاتب العدل حسب الأ…
  6. المادة 6للمسجل طلب أي وثائق او معلومات إضافية أخرى من صندوق الاستثمار الأجنبي لغايات تسجيل فرع له في المملكة ولا يكون المسجل مسؤولاً قانونيا عن صحة الوثائق المرفقة بطلب تسجيل فرع…
  7. المادة 7يوقع طلب التسجيل امام المسجل من قبل الشخص المفوض بتسجيل فرع لصندوق الاستثمار الاجنبي متضمناً المعلومات اللازمة بما في ذلك ما يلي:- أ- اسم الصندوق ونوعه ورأس ماله. ب- غايا…
  8. المادة 8أ- يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل جميع المتطلبات ويصدر شهادة بتسجيل فرع صندوق الاس…
  9. المادة 9على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الصندوق الاجنبي المسجل خارج المملكة وجنسيته وشكله القانوني وعنوانه ورأسماله ف…
  10. المادة 10يسمح لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات بأن يفتح حساباً له في البنوك العاملة والمرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأي عملة …
  11. المادة 11يجوز لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات ان يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وذلك لغايات تنفيذ اعماله.
  12. المادة 12لا يجوز لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات ان يستثمر في أي نشاط او مشروع اقتصادي خارج المملكة الا بموافقة الوزير الخطية المسبق…
  13. المادة 13على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة إخطار المسجل عن أي تغيرات تطرأ على اتفاقية الشراكة أو ما يماثلها في بلده الأم او هوية الشريك المدير او أي أمور أخرى تتعل…
  14. المادة 14أ- على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات تعيين مدقق حسابات معتمد وحفظ دفاتر وقيود وسجلات محاسبية منظمة وفقا لمعايير المحاسبة ا…
  15. المادة 15للوزير شطب تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة بناء على تنسيب المسجل في حال لم يمارس الفرع أي اعمال لمدة تزيد على سنتين وفقا للبيانات المالية المدققة التي…
  16. المادة 16لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة التقدم بطلب إلغاء تسجيله الى المسجل وفقاً للحالات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة او ما يماثلها في بلده الأم، و في حال قبو…
  17. المادة 17يخضع فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة لتعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الصادرة بموجب احكام النظام.
  18. المادة 18يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.