المادة 9 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الصندوق الاجنبي المسجل خارج المملكة وجنسيته وشكله القانوني وعنوانه ورأسماله في بلده الأم وفي المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026