المادة 8 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

أ- يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل جميع المتطلبات ويصدر شهادة بتسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي المتمتع بالشخصية الاعتبارية الأردنية بعد دفع بدل الخدمات المقرر بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- للمسجل رفض الطلب اذا تبين ان في اتفاقية الشراكة او ما يماثلها في بلد الأم ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك