المادة 5 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
يتم تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة من خلال تقديم طلب لدى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة لدى الكاتب العدل حسب الأصول:-
أ- شهادة تسجيل حديثة التاريخ للصندوق مصدقة حسب الأصول.
ب- اتفاقية الشراكة الأصلية أو صورة مصدقة عنها أو ما يماثلها في البلد الأم.
ج- شهادة تسجيل حديثة التاريخ لكل من الشركاء المديرين مصدقة حسب الاصول.
د- شهادة تسجيل حديثة التاريخ للشريك المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً مصدقة حسب الاصول، واسم الشريك المساهم في صندوق الاستثمار وصورة عن كافة البيانات الشخصية إذا كان شخصاً طبيعياً مصدقة حسب الأصول.
ه- البيانات المالية لآخر سنتين للصندوق في مركزه الرئيسي مدققة اصولياً .
و- نسخة مصدقة حسب الاصول عن الوكالة التي يفوض الشريك المدير بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي إجراءات التسجيل والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لدى الوزارة والجهات الرسمية.
ز- إقرار من قبل الشريك المدير او الوكيل مقدم الطلب يفيد بصحة الوثائق المقدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026