المادة 16 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة التقدم بطلب إلغاء تسجيله الى المسجل وفقاً للحالات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة او ما يماثلها في بلده الأم، و في حال قبول الطلب يعين الوزير مصفياً للقيام بإجراءات التصفية وفقا لأحكام التصفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة او أو ما يماثلها في بلده الأم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026